عنوان الفتوى : رضعت من جدتها ويريد ابن عمتها الزواج منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي صاحبتي وقد رضعت من ستها-جدتها- وتقدم لها ابن عمتها للزواج. فهل يكون هذا حراما أو حلالا؟ لو سمحت ابعث لي الرد على بريدي الإلكتروني. وجزاك الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت صديقتك قد رضعت من جدتها التي هي أم تلك العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن لبن هذا الأب فصديقتك خالة من الرضاع لابن عمتها، وبالتالي يحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن تلك العمة على ما ذكرنا فلا يحرم عليه الزواج منها إذا لم يوجد بينهما سبب رضاع من جهة أخرى كأن يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها