عنوان الفتوى : من علق طلاق زوجته على كذبها عليه مدة حياته
هل يجوز طلاق النفساء؟ والنفاس في حالة العملية القيصرية كم يكون من الأيام؟ وإذا حلفت على زوجتي بالطلاق إذا كذبت علي طوال حياتي ابتداءا من اليوم. فما حكم ذلك؟ ومتى ينتفي اليمين بيننا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق أثناء النفاس طلاق بدعي محرم يأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
والدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة القيصرية له حكم النفاس وأكثره أربعون يوما على القول الراجح، وراجع الفتويين: 112548، 81085.
ومن علق طلاق زوجته على كذبها عليه مدة حياته لا يلزمه شيء إذا لم تكذب عليه، فإن كذبت عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن إلغاء هذه اليمين ولا التحلل منها
لكن هذه اليمين تنحل بالطلاق الأول، وبالتالي فإذا كذبت عليك زوجتك أولاً وقع الطلاق، ولا يلزمك طلاق في حال كذبها مرة أخرى، بشرط أن تكون صيغة يمينك لا تقتضي تكرارا مثل ما جاء في السؤال إذا كذبتْ أو إن كذبتْ مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121989.
والله أعلم.