عنوان الفتوى : حلف عليها زوجها بالطلاق بألا تدخل بيت أهلها إذا حدث شيء معين.
لقد حلف علي زوجي يمين طلاق بألا أدخل بيت أهلي إذا حدث شيء معين. فما الحل علماً بأن هذا الشيء قد حدث وهو شيء خارج عن إرادتي أنا وهو، فهل يبقى هذا اليمين معلقا طوال العمر؟ وهل يقع الطلاق إذا دخلت بيت أهلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق على دخول المنزل بعد حدوث أمر معين، فإن الطلاق يقع إذا دخلت المنزل في الوقت الذي عينه زوجك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج وإنما قصد منعك من الدخول مع أنه لا يريد وقوع الطلاق إن دخلت، وعلى هذا إن دخلت تلزمه كفارة يمين فقط كما تقدم في الفتوى رقم 19162.
وإذا كانت صيغة تعليق الطلاق لا تقتضي التكرار مثل إذا حدث كذا أو إن حدث فإن اليمين تنحل بالطلاق الأول فقط، وإن كانت الصيغة تدل على التكرار مثل: -متى حدث كذا أو كلما حدث- فيتعدد الطلاق بتعدد الدخول. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 121268، 120688.
وفي حال حصول الطلاق فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل، أو مضي ثلاثة أشهر بالنسبة للتي لا تحيض.
والله أعلم.