عنوان الفتوى : جماهير أهل العلم على حرمة إتيان النساء في غير موضع الحرث
أود أن أسأل فضيلتكم عن موضوع الوطء في الدبر: الحقيقة أنا عندي قناعة كاملة بأن هذا الأمر حرام لكن زوجي له وجهة نظر مختلفة ويحاول إقناعي بها، فرأينا عرضها علي فضيلتكم لقطع الشك باليقين زوجي يقول إنه حلال أو على الأقل فيه كراهة لكنه ليس حراما، وأنه أمر عليه خلاف بين العلماء و ليس هناك جزم بتحريمه، وقد استدل على ذلك ببحث موجود علي الانترنت هذه نتائجه الذي يترجح لنا في نهاية هذه البحث بطلان كل الأحاديث المرفوعة التي تحرم نكاح الدبر. وثبوت بعض الأقوال الموقوفة على بعض الصحابة. وكذلك ثبوت الإباحة عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد بينا أن معنى الآية في اللغة وكذلك القياس في الشرع يدلان على أن التحريم هو القول الصحيح، وعلى ذلك أجمع العلماء المتأخرون بحمد الله ونعمته. هذا والله أعلم بالصواب. واستدل بكتب التفسير، وأيضا بكتاب نيل الأوطار على أن سند الأحاديث المذكورة في تحريم الوطء في الدبر ضعيف وعندما أخبرته بحديث: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. قال لي إن أي دارس لعلم الحديث سيعرف أنه مذكور بأسلوب غير أسلوب الرسول عليه السلام وأنه ركيك واللغة العربية فيه مكسرة، وأيضا أريته فتوى ذكر فيها الشيخ أن هذا الفعل فيه انتكاسة للفطرة السليمة، فقال إنه أفتى تبعا لرأيه الشخصي، وأن ما يكرهه ربما يحبه آخرون ولا تزال فطرتهم سليمة إنه كمن يفتي بتحريم البصل لأنه لا يحبه ويريد فرض ذوقه الشخصي على الآخرين. آسفة على الإطالة، ولكني حاولت أن أعرض على فضيلتكم أكبر قدر من التفاصيل لتكون الصورة واضحة أمامكم. في انتظار رأيكم الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على حرمة إتيان النساء في غير موضع الحرث، وأما الأحاديث الواردة فالقول ببطلان جميعها على الإطلاق كذب فقد ثبت في الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والألباني.
وفي الحديث: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة.
وفي الحديث: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه النسائي وحسنه السيوطي وصححه الألباني.
أما حديث: واتق الدبر والحيض. فلا يكتفي في تضعيفه حكم الزوج على ألفاظه فهو قد رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني.
وأما الشوكاني فقد ذكر في النيل أن الأحاديث الوارة في تحريمه يقوي بعضها بعضا ومال إلى التحريم، ونقل كلام ابن القيم في أضرار هذا العمل، وقد سبقه للقول بثبوت هذه الأحاديث وتعضيد بعضها بعضا، وقد صرح بذلك القرطبي وابن حجر وابن القيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118150.
والله أعلم.