عنوان الفتوى : الموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل:-الخام أم الصافي- والموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين:
الأول: إذا جمع من الراتب -أو بلغ الراتب- نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة.
الثاني: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية.
فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة في المال ومقدارها ربع العشر: 2.5 %، وإذا لم يتوافر الشرطان فإن الزكاة غير واجبة، ولا يجوز لك أن تحسب المبلغ الذي خسرته في المضاربة من الزكاة، كما لا يجوز احتساب الضرائب التي تخصم من الراتب زكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 3808. وانظر الفتوى رقم: 6489 . بعنوان كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب.
والله أعلم