عنوان الفتوى : كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب
بسم الله الرحمن الرحيمالسادة المحترمون موظف في ألمانيا، مقيم ومتأهل، لديه الراتب الشهري؛ لا زراعة ولا تربية حيوان و لا تجارة. يساعد أسرته في وطنه، يدفع هذا الكم من التأمينات و الضرائب ذات الألوان المختلفة في هذا البلد. تحت هذه العوامل؛ هل هناك زكاة أصلاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر منه نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" فإن نقص أثناء الحول بسبب النفقة أو دفع الضرائب أو غير ذلك انقطع الحول ، ويُستأنف به حول جديد إذا بلغ نصابا على النحو السابق . والله تعالى أعلم.