عنوان الفتوى : من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث يقيم
أنا أعمل في إحدى الدول العربية، و تقيم معي زوجتي، وقد سافرت إلى مصر لكي تضع طفلنا، وبعد أن وضعت لا تريد أن تعود إلى الإقامة معي، وتريد أن تبقى في مصر وقالت إنها تشعر بالملل لأنها تقضى الوقت لوحدها وأنا في العمل، مع العلم أن عندنا الآن طفلان وأنا أوفر لها هنا سبل الراحة، هل يحق لي الإصرار على سفرها معي؟ لأنني أريد أن تكون هي والأولاد بجانبي، ولأنني لا آخذ إجازة إلا كل سنة، وإذا أصرت على موقفها هذا فماذا أفعل؟ ووجودها معي هي والأولاد أمر ضروري جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد أن لا تخرج من بلدها فلها شرطها، أمّا إذا لم تشترط فالراجح عندنا أنّه يجب عليها طاعته، إذا طلب منها الانتقال للعيش معه، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.
وعلى ذلك فمن حقك الإصرار على انتقال زوجتك للعيش معلك ما دمت توفر لها المسكن الذي لا تتضرر فيه، ويمكنك الاستعانة في ذلك ببعض الصالحات من الأقارب، ليبينوا لها وجوب طاعة الزوج ورجحان مصلحة اجتماع شمل الأسرة.
والله أعلم.