عنوان الفتوى : لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة حامل صامت عشرة أيام من رمضان، وبعدها اشتد بها المرض فأفطرت باقي شهر رمضان، وأجريت لها عملية جراحية، وبعد العملية الجراحية بسبعة أشهر وضعت المولود ولم تستطع الصيام خوفا على طفلها من قلة الحليب، ودخل عليها شهر رمضان الثاني ولم تستطيع الصيام. أفيدوني جزاكم الله ألف خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة المشار إليها في الإفطار لأجل المرض وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. ولا حرج عليها أيضا في تأخير القضاء إذا عجزت عنه خوفا على رضيعها حتى دخول رمضان آخر، ويلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184}. ولا يلزم قضاؤها متتابعة، وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: 10224، 7035، 2261،  120162.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان