عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الغالي: أرجو إفتائي في صحة طلاقي لزوجتي الطلقة الثالثة وهي حائض، وقد ذهبت للقاضي في بلدي ـ الكويت ـ حيث لا يأخذون بعدم صحة طلاق الحائض وأمضى الطلاق وأصدر الصك، وأنا أريدها وهي تريدني وكلانا نادم أشد الندم ولكن ما الحل؟ فالقاضي لن يتراجع عن الصك لأنه يرى الطلاق صحيحا على قول الأئمة الأربعة. أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق أثناء الحيض من الطلاق البدعي المحرم، ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وما حكم به القاضي من نفاذ الطلاق المذكور موافق لما عليه المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع هذا الطلاق.

وما ذكرته من إصدار القاضي لصك الطلاق إن كان القصد أنه حكم بالطلاق فحكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمجمع عليه.

وبناء على ذلك، فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.

 

والله أعلم.