عنوان الفتوى : الصدقة جائزة من كل مال حلال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تجوز الصدقة على مال الثالث عشر والرابع عشر من الراتب، و أرباح صندوق الموظفين التي توزع سنويا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال غير واضح ولم يتبين لنا المقصود منه، فإن كان المقصود: السؤال عن زكاة الراتب فقد بينا حكمها في الفتويين: 1303، 11834. وما أحيل عليه في الثاني.
وإن كان المقصود هل تجوز الصدقة من الراتب وأرباح صندوق الموظفين. فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال المباح قل أو كثر، وسبق بيان فضل الصدقة وفوائدها في الدنيا والآخرة في الفتوى رقم: 108788. وما أحيل عليه فيه.
كما سبق بيان حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتويين: 30243، 46397. فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.
والله أعلم.