عنوان الفتوى : حكم صندوق الموظفين الذي توظف بعض أمواله ربويا
أعمل موظفا في مصلحة حكومية ولدينا في المصلحة صندوق ادخار خاص بنا وكل شهر يتم استقطاع جزء من المرتب بنسبة حسب رغبة الموظف حتى 25% من المرتب وتقوم المصلحة بتوظيف جزء من هذه الأموال في بعض المشاريع وجزء يوضع في البنوك العادية وجزء في البنوك الإسلامية كما يوجد جزء من مستحقاتنا في الحوافز يجنب لحساب هذا الصندوق وفي نهاية العام يتم تجميع العوائد من المشروعات وكذلك عوائد البنوك والجزء المدخر من مستحقاتنا من الحوافز تقوم بتوزيعه علي المدخرين كل واحد بنسبة رأس ماله هذا مع العلم بأن نظام الاشتراك اختياري بالنسبة للمعاملات العادية أو الإسلامية كما أن النسبة التي توزع علي المدخرين متغيرة حسب العوائد المدخرة كما يتم توزيع نسبة الاشتراك الإسلامي مختلفة عن الاشتراك العادي وأنا كموظف في هذه المصلحة مشترك طبقا للنظام الإسلامي ... فما هو رأي الدين في هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الاشتراك في هذا الصندوق بشرط أن يكون ما تشترك به من مال يوظف توظيفا شرعيا متقيدا بأحكام الشريعة، وبعيدا عن الربا وسائر المخالفات ومنفصلا عن الأموال الأخرى التي توظف توظيفا محرما بالربا وغيره بحيث لا يكون بينه وبين هذه الأموال خلطة أو اشتراك.
والأحوط أن تكون هناك لجنة رقابة شرعية تعمل على تحقيق ما سبق ومراقبته من ذوى الكفاءة العلمية والورع.
فإذا لم يتحقق الشرط المذكورفلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق.
والله أعلم.