عنوان الفتوى : لا يلزم تبديل الملابس المتنجسة للصلاة بل يكفي غسلها
أشعر بنزول نقطة بول أوأكثر بعد التبول ـ أعزكم الله ـ وتترك لونا، مما يجعلني أشك في طهارتي، علما أن ذلك لا يصاحبني دائما، فهل أبدل الملابس بعد ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تيقنت أوغلب على ظنك أنه قد نزلت منك قطرة بول أو أن اللون المتغير في الملابس هو من أثر البول فإنه لا يلزمك تبديل الملابس التي تنجست بالبول، وإنما يكفيك أن تستنجي ثانية وتغسل موضع النجاسة من الثوب، وتتوضأ وتصلي فيها بعد ذلك، وأما إذا كان مجرد شك فالأصل عدم خروج القطرات بعد الانتهاء من البول والاستنجاء، والأصل أيضا طهارة الملابس، ولا ينقض هذا الأصل لمجرد الشك، وقد يكون التغير في لون الملابس من أثر العرق ونحو ذلك، وانظر للأهمية التفصيل في الفتوى رقم: 17221، عن من يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول فكيف يطهر ثوبه، والفتوى رقم: 52081، عن مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة.
والله أعلم.