عنوان الفتوى : مسائل متعلقة بالوظائف الحكومية
أنا موظف أعمل في وزارة الكهرباء ورواتبنا تكون أعلى من رواتب بقية الوزارات على أن وزارتنا وزارة إنتاجية، بالرغم من أن بعض الموظفين في وزارات أخرى عندهم شهادات بكالوريوس يتقاضون راتبا أقل بكثير من راتب الموظف في وزارة الكهرباء، مع أن هذا الموظف لا تتعدى شهادته الإعدادية أو الثانوية، وربما تجد في وزارات أخرى الموظف يعمل أكثر مما يعمل موظف الكهرباء بحسب طبيعة العمل والاحتياج إلى ذلك والتدهور الذي حصل في العراق أمنيا وتنظيما قد يكون وراء هذا، حيث أصبحت بعض الوزارات تعد جدول رواتب يختلف عن بقية الوزارات بعلم مجلس النواب، فما حكم الرواتب التي نأخذها؟ وسؤالي الآخر يعطي المسؤول في بعض المرات مساعدة للموظفين وبدون علم المدير أي إجازة بدون كارت رسمي، هل يجوز هذا؟ وإذا علم المدير فما الحكم؟ وسؤالي الآخرـ إذا سمحتم ـ يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة عصرا، وعندما لا يكون لدينا عمل نأخذ راحتنا بالاستلقاء وأخذ قسط من النوم، علما أنهم إذا أرادونا فنحن جاهزون في أي وقت للعمل، ولا يوجد عمل شاق سوى بعض الأعمال البسيطة، و قد تكون روتينية في بعض الأحيان، ومع ذلك فهم يمنعون النوم بحجة: لا نوم في العمل، ونحن لا ننام في العمل، وتراهم حريصين أشد الحرص على أن الموظف لا ينام، ومئات الآلاف تهدر عن طريق المشتريات وغيرها وهذا ما أسمعه كثيرا من الموظفين ولم أمسكه بيدي ـ والله أعلم ـ فما الحكم في النوم؟ وهل إذا كان لا يجوز تكون رواتبنا حراما؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا، أخوكم من العراق الجريح. والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم توحيد الرواتب والأجور بين الوزرات أو الشركات أو هيئات العمل، ولو كانت المؤهلات واحدة والعمل واحدا، بل ولو كان أصحاب الأجور العالية أقل مؤهلات وأخف عملا، وإنما يرجع ذلك إلى العقد وما اتفق عليه رب العمل أو وكيله مع العامل، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
وبناء عليه، فلا حرج عليكم فيما تأخذونه من رواتب في وزارتكم ولو كان أكثر مما يتقاضاه نظراؤكم في وزارات أخرى.
وأما النوم في وقت العمل فلا يجوز مادام صاحب العمل لا يأذن فيه، ولو لم يكن لدى العامل شغل لأنه أجير خاص، ووقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، وقد نهاه عن النوم وقت الدوام ومنعه من ذلك.
فإذا نام العامل في وقت الدوام الرسمي مع ما ذكر من النهي له لم يجز له أن يأخذ أجرا على ساعات نومه، وعليه أن يرد ما يقابلها إلى جهة عمله إن أعطي أجره كاملا أو يستسمحها من ذلك.
وأما ما يعطيه المسؤول لبعض العمال دون علم المدير فإن كان مأذونا له فيه مخولا بالتصرف فيما تحت يده وقد فعل ذلك مراعاة لمصلحة العمل فلا حرج عليه في دفعه ولا حرج على العمال في أخذه وإلا حرم عليه وعليهم، لما فيه من خيانة المسؤول لما أوكل إليه من الأمانة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 20058، 11360.
والله أعلم.