عنوان الفتوى : حكم تمييز بعض الموظفين في الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مدير مؤسسة خيرية أهلية في السعودية ولدي موظفون وافدون وسعوديون ، وأقوم بمنح السعوديين راتبا أعلى بكثير عن راتب الوافدين تمشيا لما عليه الحال في السعودية بالرغم من تساوي الخبرات والمؤهلات أحيانا وتفوق الوافدين في ذلك أحيانا أخرى . فهل في ذلك محظور شرعي .أفتونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أنه لا تجب التسوية في الأجرة بين الموظفين، سواء تساووا هم أو تفاوتوا في الخبرة والعمل، أو غير ذلك، لأن عقود الإجارة مبناها على التراضي بين المتعاقدين ، ولكن بما أن السائل هنا مدير مؤسسة خيرية، ويجب عليه بموجب مسئوليته مراعاة الأصلح للمؤسسة، فلا يجوز له أن يدفع أجوراً زائدة على أجور العمالة الموجودة، ولو كانت وافدة ، ما دامت على المستوى المطلوب.
وذلك لأن دفع الزيادة ومحاباة بعض العمال يخالف مراعاة المصلحة التي أنيطت بالمدير.
وهذا ما لم تلزم المؤسسة من جهة حكومة البلد الذي هي فيه بأخذ أناس من أهل البلد برواتب محددة ، فإن ألزمت فلها أن تأخذ بقدر ما ألزمت به ولا تزيد عليه؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة