عنوان الفتوى : إذا مر المسافر بوطنه يتم الصلاة ولا يقصر
أنا مدرسة أعمل في قرية تبعد عن بيت أهلي أكثر من مسافة القصر، واكتريت بيتا في مقر عملي، وأحيانا أرجع لمدينة أهلي لمدة ثلاثة أيام. هل أقصر الصلاة؟ وفي آخر السنة الدراسية أمكث في مدينة أهلي شهرين: مدة العطلة الصيفية، ويحدث أنني في هذه المدة أذهب لمقر عملي لكي أوقع محضر انتهاء السنة الدراسية، هل أقصر الصلاة في مقر عملي الذي سأمكث فيه يومين تقريبا للتوقيع فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقصر الصلاة يختص بالسفر دون الحضر وقد نص الفقهاء على أن المسافر إذا مر بوطنه فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، قال صاحب الروض: ويتم المسافر إذا مر بوطنه، وقال ابن القاسم في حاشيته تعليقا: وفاقا لأبي حنيفة وقول لمالك ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه.اهـ.
والمقصود بالوطن الموضع الذي نويت فيه الإقامة على الدوام كما بيناه في الفتوى رقم: 107814، فإذا كانت السائلة لم تنوالإقامة على الدوام في مكان عملها، فإن وطنها الأصلي هو بلد أهلها، فإذا رجعت إليه فإنها تتم الصلاة ولا تقصر. وإذا ذهبت إلى مدينة عملها قصرت الصلاة إذا لم تنو إقامة أكثر من أربعة أيام.
وأما إن كانت قد نوت الإقامة على الدوام في مدينة عملها فلها أن تقصر الصلاة عند زيارتها لأهلها إذا لم تنو إقامة أكثر من أربعة أيام لأن مدينة أهلها ليست وطنا لها حينئذ، قال النجدي في حاشيته على الروض: فإن دخل بلدا فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلدا كان وطنا له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر.اهـ. وعند رجوعها حينئذ لمدينة عملها تتم الصلاة ولو بقيت يوما أو أقل لأنها رجعت إلى وطنها.
والله أعلم.