عنوان الفتوى : لا يجوز تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان
لم أكن أعمل ولكن كنت في برنامج دورات يقتضي أن لا أعمل في مكان حكومي، وفي شهر 4 أو5 تم إنزال أول راتب لـ 4 شهور، وهو راتب منحة لم يبلغ نصاب الزكاة، وبعد حوالي عام من ذلك بلغ المال عندي في المصرف حد النصاب: أي 4 من العام الآخر، وهوعبارة عن: مرتب المنحة و مرتب عمل الدولة، وأنا أسأل هل يمكنني أن أؤجل الزكاة حتى الـ 10 الأواخر من رمضان؟ بحيث يزيد الأجر، ويكون تاريخا ثابتا في كل عام للزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول على المال الذي بلغ نصابا، وهو في ملكك وجب عليك المبادرة بإخراج زكاته، ولم يجز لك تأخيرها، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها من غير عذر لا يجوز، وليس انتظار رمضان حتى تخرجها فيه عذرا يبيح التأخير، فإن الفقراء يحتاجون للمعونة في رمضان وغيره، ففي تأخيرك إخراج الزكاة إلى رمضان الذي يأتي بعد أن يحول حول النصاب إثم ومعصية لله تعالى، وليس في ذلك أجر كما تصورت، ويمكنك أن تعجل زكاة مالك إن أردت إخراجها في رمضان فتخرجها في رمضان الذي يكون قبل حولان الحول، فإن تعجيل الزكاة في الحول جائز في قول الجمهور.
وراجع الفتوى رقم: 43805، والفتوى رقم: 100503.
والله أعلم.