عنوان الفتوى: حالات جواز تأخير الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استحقت زكاة الأموال علي من بداية شهر رمضان الكريم، سأقوم بدفعها على دفعتين, فهل يجوز ذلك؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

بعد وجوب الزكاة لا يجوز إخراجها بالتقسيط ولا تأخيرها إلا لمصلحة تقتضي ذلك كانتظار دفعها لقريب فقير، أو كان المال غائباً، أو لم يجد المزكي مصرفاً للزكاة في بلده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا حان وقت وجوب الزكاة عليك فأخرجها فوراً، ولا يجوز لك إخراجها على دفعتين إلا إذا كان التأخير لمصلحة كانتظار دفعها لقريب فقير، أو كان المال غائباً، أو لم تجد مصرفاً للزكاة في بلدك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20324، والفتوى رقم: 20116.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة