عنوان الفتوى : دفع الزكاة على أقساط شهرية من الراتب
هل يمكن أن يتم تقسيم الزكاة على أقساط شهرية يتم دفعها من راتب الشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير، قال الشيرازي في المهذب ( من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير). انتهى .
وبخصوص السؤال المطروح فقد صرّح العلماء أنه لا يجوز إبقاء الزكاة عند صاحبها ليفرقها على مستحقيها طوال العام.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: (ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز). 1/500.
وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على شكل أقساط، إلا لمصلحة معتبرة كأن ينتظر فقيراً قريباً أوعذر كأن كان المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة.
والله أعلم.