عنوان الفتوى: لا يجوز تأخير الزكاة لتدفع على أقساط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيموالدي متوفى وقد ترك لي مبلغا من المال يساعدني على الدراسة والزواج وأنا الآن عمري 20 سنة، والمبلغ موجود ببنك فيصل الإسلامي ويتعامل طبقا للشريعة الإسلامية بدون تحديد نسبة الفوائد والمبلغ ليس كبيراً ولكن قد يساعد ولو قليلا في زواجي وإكمال دراستي الجامعية، وأنا وأمي نأكل من الفوائد التي نأخذها كل 3 شهور، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وكم قيمة الزكاة؟ وهل يمكن دفعها على أقساط؟ لأني لو أخذت من أصل المبلغ سينقص المبلغ بين فترة وأخرى نقصا كبيرا؟ أنا أفكر بأنه لو كانت على هذا المال زكاة وبعد حساب قيمته أن أقسمه وأخذه من الفوائد يعني أدفع الزكاة على 4 مرات بالسنة ( الفوائد كل 3 شهور )؟ أسألكم بالله الإجابة على سؤالي لأن الأمر هام جدا وخطير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المال- صغيراً كان أو كبيراً- إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهباً وحال عليه الحول من يوم تملكه فإن الزكاة واجبة فيه، أصلاً وربحاً فتخرج 2.5% من رأس المال والأرباح، كل سنة قمرية، ولا يجوز تأخير الزكاة لتدفعها على أقساط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20116.

أما إن أردت تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فلا مانع ولك أن تدفعها في هذه الحالة مقسطة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14605.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة