عنوان الفتوى : يرد المال المسروق لورثة المسروق منه
منذ فترة عمل صديقي في محل، ونظرا لضغوط العمل وعدم تكافئها مع راتبه واحتياجاته وتأخر راتبه، فقد اضطر لأخذ مبلغ صغير (سرقة ) من المحل، والآن هل يجوز التبرع به لأحد المحتاجين؟ أم يجب رده لصاحب المحل؟ وهل نفس المبلغ أم بزيادة؟ علما بأن صاحب المحل قد توفي، والورثة مختلفون، لكن المحل يمارس نشاطه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على صديقك المبادرة إلى التوبة النصوح، ومن شروط التوبة أن يقوم برد المال الذي سرقه إلى ورثة صاحب المحل مع إخبارهم أنه مال مورثهم حتى يقتسموه بينهم بحسب القسمة الشرعية، أو يرده إلى المحل المملوك للورثة إن كان مشتركا بينهم جميعا. والواجب هو رد قدر المال بلا زيادة .
وننصح صديقك بكثرة الاستغفار والإكثار من الحسنات ، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبته. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6022، 64078.
والله أعلم.