عنوان الفتوى : إعانة الأم والبنت بالمال من أفضل الصدقات
أنا معلمة، ابنتي متزوجة من ابن عمها، وراتبة قليل جدا، وأنا أدفع لها بعض المال لمساعدتها على أمور حياتها. هل المال الذي أدفعه لها يعتبر صدقة، وأمي حالها متوسط، أعطيها شهريا مبلغا من المال. هل يعتبر صدقة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن ما تدفعينه لابنتك لإعانتها على أمور الحياة من الصدقات، بل من أفضل الصدقات، وكذا ما تدفعينه لأمك من النفقة الشهرية هو لك من أفضل الصدقات، وهو من البر الذي وردت في فضله النصوص الكثيرة، وممّا يدل على أن ما تدفعينه لابنتك وأمك من أفضل الصدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي وغيره. وانظري الفتوى رقم: 18978.
والله أعلم.