عنوان الفتوى : ما يشترط لجواز العمل في بيع مستحضرات التجميل
أنا محاسب في شركة مستلزمات تجميل، تبيع إلى البر كوافيرات في مصر، ومن منتجاتها الصبغة السمراء، وأيضا لدينا خلل في النظام الضريبي، وأنا مكلف بهذا العمل. هل لو تركت العمل أفضل عند الله أم لو أكملت؟ مع العلم أن زميلي قال لي إنه سوف يتكفل بالنظام الضريبي، وأنا من ريف مصر وإن لم أشتغل فإن أبي سوف يصرف علي أي لا أجوع أو أتشرد بإذن الله، ولكن سوف أعمل مشاكل قليله مع أبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز العمل في بيع مستحضرات التجميل شرطان:
1- أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات، وألا تكون على أغلفتها صور لنساء كاشفات عن مفاتنهنَّ وزينتهنَّ.
2- ألا تباع هذه المنتجات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج. وإذا كان الغالب في المجتمع هو استعمال هذه المستحضرات على وجه محرّم، فإنه لا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أنها تستعملها استعمالاً مباحًا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56168. وراجع في حكم بيع الصبغة السوداء الفتوى رقم: 74414.
وعليه، فإذا كانت الشركة تبيع مستحضرات التجميل لهذه المحلات، وكانت هذه المحلات تستخدمها في معصية الله تعالى من تزيين للمتبرجات، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إذا كان عملك متعلقا ببيع المواد لمثل هذه المحلات كما يظهر من سؤالك، وننصحك بالتلطف في إقناع والدك وأن تبين له حرمة هذا العمل وأن أكل الحرام سبب للضرر في الدنيا والآخرة، كما ننصحك بالاجتهاد في البحث عن عمل مباح.
وننبهك إلى أنه لم يتبين لنا مقصودك بقولك أن لديكم خللا في النظام الضريبي، وبالجملة إذا كانت الضرائب من النوع الذي لا يجوز فرضه على الناس، فلا بأس بالتهرب من أدائها، ولمعرفة ما يجوز فرضه من الضرائب وما لا يجوز يمكنك مراجعة فتوانا رقم: 113001.
والله أعلم.