عنوان الفتوى : ضوابط العمل في شركة لبيع العطور ومستحضرات التجميل والملابس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء الرد على هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل في الشركة المذكورة إذا توفرت عدة شروط:
الأول: أن يخلو نشاطها المالي عن التعامل الربوي اقتراضاً أو إقراضاً.
الثاني: أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات.
الثالث: ألا تباع منتجاتها من مستحضرات التجميل أو العطور والملابس والساعات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج.
أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها حينئذ من التعاون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.