عنوان الفتوى : يصح بيع الفضولي إذا أقره المالك الأصلي
يملك عمي قطعة أرضية رفقة أختيه-عمتاي- فطلبت منه أن يبيعنيها، فذهبنا عند صديق لمنزله فاتفقنا عنده على الثمن دون حضور العمتين، لكن عند كتابة العقد لدى مختص تم إحضار العمتين فأخبرتا بالبيع ووقعتا العقد بالإضافة لعمي، وحازوا كلهم جزءا من الثمن، ولا زال جزء آخر منه بذمتي، وسأقدمه لهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا العقد صحيح ونافذ؟ أم أن عدم حضور عمتاي عند الاتفاق على الثمن وحضورهما عند الكتابة والتوقيع يفسد هذا العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة البيع التراضي، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ . {النساء:29}.
فإذا كانت عمتاك قد رضيتا بالبيع كما هو الظاهر من كلامك فالبيع صحيح، ولا يفسده عدم حضور عمتيك الاتفاق على الثمن، إذ إن حضورهما عند الكتابة والتوقيع كافٍ للدلالة على حصول التراضي ولانعقاد البيع وصحته.
وإذا كان عمك قد عقد البيع معك بدون علم عمتيك، ثم أجازت عمتاك البيع بعد ذلك ولو عند كتابة العقد، فهذا من قبيل بيع الفضولي، وبيع الفضولي جائز إذا أجازه المالك الأصلي على القول الراجح من أقوال الفقهاء. وراجع في حكم بيع الفضولي فتوانا رقم: 41571.
والله أعلم.