عنوان الفتوى : حكم الطواف بغير بيت الله الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الطواف حول الكعبة، والحديث هو: من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه الألباني. فهل لمن لم يستطع الذهاب إلى بيت الله الحرام وفعل ذالك طائفا حول الجبال فهل له نفس الأجر؟ وما حكم أو قدر تلك الرقبة التي تعتق في أسبوع و التي تعتق في 100 كلمة؟ فعن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قال 100 مرة لا إله إلا الله و حده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير كان له أجر عتق عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحط عنه مائة سيئة كما أتذكر الحديث. والله أعلم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المشار إليه في فضل الطواف ببيت الله الحرام حديث صحيح، والطواف عبادة خاصة ببيت الله الحرام دون غيره من الأماكن المقدسة وغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يطوف بأي شيء غير بيت الحرام كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 36448. ومن فعل ذلك فعليه وزر بدلا من أن يكون له أجر، إذا لم يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى.

أما الحديث الثاني فهو في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة، والمقصود بعتق الرقبة أن من فعل الأعمال المذكورة في الأحاديث كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة أي حرر عبدا أو أمة من الرق. وقد رغب الشرع في تحرير العبيد ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه.

 والله أعلم.