عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لوالدة الزوجة غير المكفية بنفقة أبنائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج والدة زوجتي، مع العلم بأن لها أبناء، هؤلاء الأبناء يقترضون لحاجتهم الشخصية. فهل عليهم الاقتراض لأمهم كذلك لعلاجها. أم يجوز لهم أخذ مال الزكاة للإنفاق عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان إخوة زوجتك على الصفة التي ذكرت من كونهم يقترضون لحاجتهم، وكونهم عاجزين عن نفقة أمهم، ولم يكن لها مال تنفقة على نفسها، أو منفق آخر تلزمه نفقتها كزوجها القادر على الإنفاق، أو بناتها إن كن قادرات، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن وصف الفقر يصدق عليهم وعليها لأن الفقير هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب، وانظر الفتوى رقم: 117908.

ومن ثم فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليها لدخولها في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.

ودفعك الزكاة إليها أولى من دفعها إلى غيرها، وانظر الفتوى رقم: 44800.

ولا يلزم أبناءها أن يقترضوا لعلاج والدتهم إذا كانوا عاجزين عن نفقة علاجها، بل يجوز لهم والحال هذه أن يأخذوا من مال الزكاة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب