عنوان الفتوى : يُخصم عليه قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية فيسترد الخصم سرا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل صيدليا في السعودية، ويقوم المدير هناك بخصم الأصناف منتهية الصلاحية من الراتب حين إرجاعها للشركة، أو عدم اعتماد تخصيمها من عهدتي، وبالتالي يحدث عجز أقوم بدفعه من راتبي، لذلك أقوم بشراء بعض الأصناف من إيراد الصيدلية سرا لتعويض العجز، أو لأخذ ما تم خصمه من راتبي، مع العلم أن بند الخصومات هذا غير مذكور حين تم التعاقد في مصر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق، وحكم الصيدلي حكم الأجير الخاص فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط، كأن يفرط في رد الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركة الموزعة مثلا، وراجع في ذلك فتوانا رقم : 121159.

فإذا كان المدير يلزمك بالضمان مع عدم التعدي أو التفريط فعليك إخباره بعدم جواز ذلك، ولك أن تسلك السبل المشروعة في الحصول على حقك، كما يجوز لك في حالة العجز أن تحتال للحصول على حقك بشرط أمن الضرر ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها : 08780، 6022  ، 28871.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة