عنوان الفتوى : لا يجوز للعامل أخذ شيء من المحل إلا بإذن صاحبه أو من فوضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في محل لبيع الفواكه والخضار، صاحب المحل لا يأتي إلى المحل، أما رئيس الموظفين فيقول لي إذا أردت شيئا من الفواكه أو الخضار خذ ولا تدفع. هل هذا سرقه أو حرام مع العلم أن صاحب المحل قد سلم رئيس الموظفين العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد دلت النصوص على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذ مال المسلم إلا بإذنه، وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ. {البقرة:188}.

 وحرم الخيانة فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}.

 وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

 ورئيس الموظفين والعمال في المحل مؤتمنان على ما في المحل من فواكه وخضروات، فلا يجوز أخذ شيء من هذا المحل إلا إذا أذن بذلك صاحب المحل سواء كان الإذن لفظيا أو عرفيا، فإذا أذن صاحب المحل للعمال أو فوض رئيس الموظفين في ذلك، فيجوز للعامل أن يأخذ من الخضار والفواكه في حدود ما أُذن له فيه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 99378، 104000، 112354، 115967.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها