عنوان الفتوى : لا حرج في استعمال أدوات العمل فيما هو مأذون فيه عرفا
أنا طبيب بأحد المستشفيات الحكومية أتعرض للكثير من المواقف التي أحتاج فيها أو يطلب مني أحد العاملين في المستشفى استخدام إحدى إمكانيات المستشفى و أنا أعلم أن مدير المستشفى لن يمانع عرفا في ذلك ولكن يستحيل استئذانه في كل شيء، ثم إن بعض الأشياء متعارف عليها حتى إني أظن أني لو طلبت إذنه فيها سوف يستغرب، فهل يجوز لي فعل ذلك علما أني قرأت فتاوى متناقضة بهذا الخصوص في موقعكم. و جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: لا يحتاج الموظف عند استعمال أدوات العمل إلى إذن لفظي إذا كان جرى عرف صحيح في عمله على استعمالها.
فإن الموظف في جهة ما يعد أمينا على ما تحت يده من أدوات هذه الجهة ويجب عليه أن يراعي الأمانة فيها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} ومن مقتضيات الأمانة أن لا تستخدم أدوات العمل إلا فيما هو مأذون فيه إما صراحة أو عرفا من شخص مخول بالإذن، وإذا كان الأخ السائل يتصرف في أدوات العمل فيما هو مأذون فيه عرفا فإنه لا يحتاج إلى إذن صريح، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.