عنوان الفتوى : علق تحريم زوجته على إنفاقها من مالها الخاص على البيت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا رجل متزوج، وزوجتي تعمل، فقلت لها ذات يوم: تحرمين علي إذا أنفقت من مالك على البيت، ثم مرضت والآن لا أستطيع أن أعمل بانتظام حتى أنفق على البيت وحدي، لأني أعول ثلاثة أطفال، وأنا أعمل سائقا وليس لي مصدر رزق غير عملي. فأفيدوني يرحمكم الله وهل لي كفارة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علقت تحريم زوجتك على إنفاقها من مالها الخاص على بيتك، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن أنفقت على بيتك ولو مع شدة الحاجة إلى ذلك فقد حنثت.
لكن ينظر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105968. وراجع للفائدة أيضاً الفتويين رقم: 192، 107238.
والله أعلم.