عنوان الفتوى : قول الزوج إن كنت ذهبت تكونين محرمة علي
تحية طيبة وبعد فقد طلبت مني زوجتى أن تذهب لزيارة صديقة بعد العمل فرفضت وقلت لها لا تذهبي وبعد رجوعها البيت قلت لها إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي وحياتنا معا زنا فقالت إنها ذهبت. فتركتها عند أهلها وأبيت مع أحد أصدقائي.أرجو النصيحة وجازكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم:42193، خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة، ورجحنا أنه بحسب نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.
وعليه فقولك لزوجتك (إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي.. الخ) وقد ذهبت، يقع به ما نويت، من ظهار أو طلاق أو إيلاء أو يمين، ويلزمك ما يترتب عليه. وإن لم تكن نويت شيئا فتلزمك كفارة يمين.
والله أعلم