عنوان الفتوى : ما يوجبه التلفظ بتحريم الزوجة بنية التخويف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل قال لزوجته:" أنت محرمة علي -أنت محرمة علي- أنت محرمة علي"(ثلاث مرات) وكان في نيته تخويفها لا تطليقها. *فما حكم ذلك , وما كفارة ذلك وماذا يجب عليه أن يفعل حتى يراجعها. -أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ، هو من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أو الإيلاء انصرف إلى ما أراده، وإن لم ينو شيئا أو كانت نيته التخويف فقط لا التطليق لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14259، وبناء على ذلك -وهو أدرى حقيقة بنيته- فإن لم يكن يريد مما قاله إلا التخويف، فإنما عليه كفارة يمين فقط، وإن احتاط مع كفارة اليمين بفعل كفارة الظهار، كان ذلك حسنا. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية