عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج محمد من مريم وفاطمة، أنجب من فاطمة 3بنات، وأنجب من مريم ولدين. مريم أرضعت ابن جارتها واسمه أحمد. هل يجوز لأحمد أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة. أفيدونى مع ذكر المرجع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أحمد قد أرضعته مريم خمس رضعات مشبعات فهو أخ من الرضاع لبنات فاطمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بلبن الفحل، ولا يجوز له الزواج بأي منهن لرضاعته من لبن أبيهن، وإن كان رضاعه أقل من خمس رضعات مشبعات فليس بأخ لهن من الرضاع على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم:39879،  52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها