أرشيف المقالات

رسالة في جواز الجمعة في موضعين لابن كمال باشا

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
رسالة في جواز الجمعة في موضعين لابن كمال باشا

مما أملاه الفاضل الكامل المكمل، فخر العلماء، وفخر الفضلاء، المشتهر في الشرق والغرب بابن كمال باشا رحمه الله: الحمد لوليِّه، والصلاة على نبيِّه:
قال: ولا تجوز بموضعين عندَ الإمام، وعند يعقوبَ تجوز بموضعين منه فقط، ثم شرط أن يكون بينهما نهر كبير فاصل.
 
وجوَّزها محمد في مواضعَ منه، وعلى هذا مشى في "الكنز".
 
وزاد الزيلعي: كثيرة، وهذه الزيادة باطلةٌ؛ أتى بها من عنده، لا وجود لها في الرواية، بل كل من قال: مواضع، أو جوامع - كما في النظم - أراد ثلاثة، وكل من قال: موضعين أو أكثر، أراد ثلاثة فقط.
 
بيان الأول:
أنه قال في "الذخيرة": ولا بأسَ بصلاةِ الجمعة في موضعَيْنِ وثلاثةٍ عند محمد، وأجاز أبو يوسف في موضعين دون ثلاثة، إذا كان المصر له جانبان.
 
وقال في "المحيط": ولا بأسَ بصلاة الجمعة في موضعين وثلاثة في مصرٍ واحد عند محمد؛ دفعًا للحرج والمشقة عن الناس، إذا كانت البلدة كبيرة؛ فإنه يَشقُّ على أهل كل جانب المَسِيرُ إلى جانب آخر، وصار كصلاة العيد؛ فإنها تجوز في موضعين.
 
وعند أبي يوسف: لا تجوز في موضعين، إلا إذا كان مصرًا له جانبان بينهما نهر، فيصير في حكم مِصْرَيْنِ كبغداد.
 
وبيان الثاني:
أنه قال في "شرح الطحاوي": وذكر الكرخي في "مختصره": عند محمد يجوز إقامةُ الجمعة في موضعين وأكثر، ولفظُ الكرخي الذي عبَّر عنه في "شرح الطحاوي": ولا بأس بصلاة الجمعة في الموضع والموضعين والثلاثة عند محمد رحمه الله، فظهر أن مراده بأكثر: ثلاثة.
 
وقطع القُدُوري الاحتمالات فقال في التعريف: وقال محمد: يجوز إقامةُ الجمعة في موضعين وثلاثة استحسانًا، ولا يجوز فيما زاد للاكتفاء بالصلاة في طرَفي المصر ووسطه.
 
وقال في "شرح الكرخي": وأما محمد فقال: إن المصرَ إذا عظُمَ وبعُدَ أطرافُه، شقَّ على أهل المصر المسيرُ من طرف إلى طرف آخر، فجوَّزها في ثلاثة مواضعَ للحاجةِ إلى ذلك، وما زاد على ذلك فلا حاجةَ إليه؛ انتهى كلامه.
 
وبهذا تبين أن قوله في "مجمع البحرين": وأجازه مطلقًا، وقوله في "الدرر": وأطلق خلاف الرواية عن محمد، ثم اختلف في الصحيح، فاختار الطحاوي قولَ أبي يوسف رحمه الله، وصحَّحَه في "البدائع "، واختار جماعة قولَ محمدٍ.
 
وقالوا على قول أبي يوسف: الأولى أن الجمعة الصحيحة هي السابقة، فعلى هذا قالوا: يتعيَّنُ أن يصلِّيَ بعد الجمعة أربعًا، ينوي آخر ظهر أدركت وقته، ولم أصلِّ بعده، ويقرأ في جميعها؛ لاحتمال النافلة.

شارك الخبر

المرئيات-١