عنوان الفتوى : مسائل في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-اختي الكبيرة رضعت من أم خالتي وليست من أم أمي ما هو حكم أخواتي الباقين هل يخرجون على أولاد خالتي.خالي رضع مع أختي وكان عمرها حوالي سنتين أو أقل وهو عمره أقل من شهر هل يجوز الخروج على أولاده.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي المسألة الأولى: إن كانت الأخت الكبيرة قد رضعت من أم خالتها قبل السنتين من عمرها، وبلغ عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات فقد أصبحت أختاً لهذه الخالة، وعليه فسيكون أبناء هذه الخالة أبناء أختها من الرضاعة، فيجوز لهم ما يجوز لأبناء أختها من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" رواه البخاري.
وأما باقي الأخوات فلسن أخوات لهذه الخالة، وعليه فأبناء هذه الخالة ليسوا من محارمهن فلا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عندهم، ولا الخلو بهن، ولا غير ذلك مما يحرم على الرجال الأجانب.
وأما في المسألة الثانية: فلا يخلو الحال من واحد من احتمالات ثلاثة:
الأول: أن تكون المرضعة هي أم الأخت السائلة، وأم أختها، وفي هذه الحالة يصبح الخال أخاً لهما من الرضاعة، فيجوز لهما الخروج على أولاده.
الثاني: أن تكون المرضعة زوجة أب للأخت السائلة، أي أنها أم أختها، وليست أمها هي، والحكم هنا كالحكم في الاحتمال الأول.
الثالث: أن تكون المرضعة امرأة أجنبية أي ليست أماً للأخت السائلة ولا زوجة لأبيها، وفي هذه الحالة يكون الخال أخاً للبنت التي رضعت معه فقط، فيجوز لمن رضعت معه الخروج على أولاده، وأما باقي الأخوات فلا يجوز لهن ذلك.
وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
والله أعلم.