عنوان الفتوى: حكم الإجارة إذا مات أحد الطرفين
أبي مستأجر محلا، وتوفي، ونحن الورثة. هل يحق لنا أن نؤجر المحل ونقبض فروغ، وأنا من ضمن مجموعة إخوة إذا هم رفضوا وأجروا وقبضوا، ماذا أعمل أنا بحصتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة لا تنفسخ بموت أحد الطرفين عند جمهور العلماء، وعليه فإذا كانت مدة العقد المبرم بين والدك والمالك ما تزال باقية فيحق لكم تأجير المحل إلى مدة العقد السابق... وبالنسبة للفروغ أو بدل الخلو فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي للمستأجر الأول التنازل للمستأجر الثاني عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، وقد سبق هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 9528.
وأما إذا كانت مدة العقد بين والدكم والمالك قد انقضت، فلا حق لكم في البقاء في المحل ولا في الخلو، ويجب تسليم المحل إلى مالكه، أو تجرون معه عقد إجارة جديد بالتراضي دون شائبة إكراه، وفي حال كان بدل الخلو ممنوعاً شرعاً، وقام إخوانك بأخذه، وأعطوك حصته منه فيجب عليك ردها إلى المستأجر الجديد إلا أن يأذن لك فيها بطيب نفس منه.
والله أعلم.