عنوان الفتوى: العامل يستحق أجرة أمثاله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: لقد قمت بإصلاح ريدتير عربتي لدى أحد المختصين بذلك، وبعد التصليح اختلفنا على مبلغ الخدمة حيث إنه طلب مني 5 ريالات عمانية وأنا لم أوافق، وهو أيضا لم يقبل أقل من ذلك، وبسبب ذلك غضب كل منا من الآخر، و ذهبت من عنده بنية أني سأدفعها مستقبلا، ولكن نتيجة غضبي تلك اللحظة لم تطاوعني نفسي أن أدفعها له حينها، وبعدها بفترة أغلق العامل محله وغادر ولم أستطع الوصول إليه. فما هو الحل أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا دفع الإنسان شيئاً لأخر ليصلحه وكان منتصباً لذلك بالأجر ولم يتفقا على الأجر فيجب أجر المثل.           قال ابن القيم في أعلام الموقعين: الشرط العرفي كالشرط اللفظي... لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعاً لمن يحمله، ونحو ذلك، ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً عند جمهور أهل العلم. انتهى.

وعليه، فالذي يجب عليك هو دفع أجر المثل لذلك العامل، فإن لم تقدر على الوصول إليه كما ذكرت ويئست من وجوده أو إمكانية إيصال حقه إليه فتتصدق بأجر المثل عنه، فإذا عثرت على العامل بعد ذلك خيرته بين ثواب الصدقة وبين أن يأخذ أجر مثله ويكون ثواب الصدقة لك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة