عنوان الفتوى : حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم
ما حكم لبس الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل للمحرم (يكون فيه مغاط خيط عليه) أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم من اللباس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى تعليقاً على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأشياء التي لا تُلبس، وقد سئُل عما يلبس؟ وهذا يعني: أن كل شيء يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذه المذكورات وما في معناها من الملابس التي يلبسها الناس في أحوالهم العادية يحرم على المحرم لباسها، وما عدا ذلك لا حرج على المحرم في لباسه، وعلى ذلك فقول السائل (الإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل) إذا لم يكن بمعنى السروال الذي ورد النهي عن لبسه في الحديث المذكور فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 98818، والفتوى رقم: 6265 للمزيد من التفصيل.
والله أعلم.