عنوان الفتوى : حكم عدم تنفيذ وصية الأم بحرمان البنات من الميراث
امرأة توفيت وهي غير راضية عن بناتها، حسب معلوماتي هي جاهلة, وكانت تقول في حياتها لبناتها لا تأخذن شيئا من البيت، وكذلك أوصت قبل موتها إحدى بناتها ألا تأخذ فلانة وفلانة .. مما تركته في بيتها خاصة مثل ملابس، حصر، أواني وما شابه مما هو موجود في البيت. وتسأل البنات هل يجوز أخذ شيء من ذلك بعد وفاتها ؟ أرجو ألا يطول وقت الإجابة لأنهن بانتظار الإجابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على البنات في أخذ نصيبهن من ميراث أمهن، ولا عبرة بوصية الأم بحرمان البنات من الميراث، لأنها وصية باطلة ومحرمة شرعا.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي:
ولا يجوز الإيصاء بأكثر من ثلث المال، ولا يصح تفضيل بعض الورثة على حساب الآخرين، أو حرمان وارث أو الإضرار بالدائنين، وللسلطة القضائية الحق في إبطال التصرفات غير الشرعية في الإرث والوصية. انتهى.
فكل ما تركته الأم من مال وملابس وأوانٍ وغير ذلك يصير بعد موتها ملكا للورثة جميعا بمن فيهم البنات اللاتي أوصت بحرمانهن، وانظري الفتوى رقم: 96629.
والله أعلم.