عنوان الفتوى: الرضعات المتفرقة هل تحرم إذا بلغت خمسا مشبعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابنتي رضعت من خالتها ثلاث رضعات مشبعات في وقت واحد، وثلاث رضعات متفرقة على ثلاثة أشهر، فهل تعتبر خالتها أمَا لها وأولادها إخوة لابنتي؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقول الراجح عندنا أن الذي يحرم من الرضاع هو خمس رضعات مشبعات ومقدار الرضعة الواحدة أن تلتقم تلك البنت الثدي ثم تتركه باختيارها بعد الرضاعة منه.

وبناء على ذلك فإذا كانت ابنتك قد رضعت من خالتها خمس رضعات مشبعات فأكثر، فتعتبر بنتا لها وأختاً لأولادها من الرضاع، ولا يؤثر على الرضعات كونها متفرقة في ثلاثة أشهر أو أكثر بشرط حصولها جميعاً قبل تمام الحولين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 48665.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها