عنوان الفتوى : حكم استعمال ملمع الأحذية الداخل في صناعته الكحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استعمال ملمع الأحذية مع العلم بأن مادة الكحول داخلة في صناعته (أي أنه نجس) وبالإمكان أصابة الملابس به، وما البديل عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر، وهي نجسة على الراجح، فإذا خالطت الكحول مكونات الملمع قبل استحالتها فإنها تتنجس بها، فقد ذكرنا في فتاوى كثيرة جداً أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة.

أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها استحالة تامة إلى ما لا يسكر، وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار.. ومع هذا فإذا كان الملمع تنجس فإنه يجوز تلميع النعال به لأن الانتفاع بالمتنجس في غير مأكل الآدمي جائز، كما قال صاحب الكفاف:

بالمتنجس انتفع فيما عدا    * ذواق الآدمي والمساجدا

ثم إن هذا النعل المتنجس لا يصلي به ولا يضر أن يمس النعل المتنجس ثياب الإنسان إذا كان النعل يابساً، وأما إذا كان مبلولاً بالملمع فتلوث الثوب بالملمع فإنه ينجس بذلك ويجب تطهيره... وأما البديل فإنه يسأل عنه أهل الاختصاص فأي مادة تحقق المقصود وليس بها ما يأباه الشرع، فيمكن أن تجعل بديلاً عن هذا الملمع الذي تدخل الكحول في صناعته.

والله أعلم.