عنوان الفتوى : تعليم الطبخ في منتدى نسائي هل يعد من الصدقة الجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك منتدى نسائي عربي محترم ملتزم بعضواته ومشرفاته، وهناك قسم للمطبخ، أقوم أنا وأخوات كثيرات بعرض أكلاتنا بالخطوات المصورة من حلويات لمشروبات لشتى أنواع الطعام، وكم من أخت تعلمت كثيرا كثيرا من هذه الأعمال، وخاصة حديثى الزواج واللاتي لا يعلمن شيئا عن المطبخ. وكثيرات يرسلن أسئلتهن واستفساراتهن عن بعض الوصفات ومعظمنا -ولله الحمد -على قدر المستطاع نحاول إفادة السائلة، وتعود للرد علينا بأنها نجحت في إعداد الوصفة ونالت استحسان زوجها وأفراد عائلتها. لذا سؤالي هو: هل أعمالنا المحترمة والتي نقدمها بنية الإفادة للأخريات تعد صدقه جارية لنا في الدنيا والآخرة، من منطلق أن هذا يعد علما ولا نبخل على الآخرين في تقديم هذا العلم، ولآخر نفس نحاول أن نقدم كل ما هو جديد ومتقن في الطبخ ونبحث ونتحرى ونقدم الأعمال؟ والله أعلم بالنيات.أرجو إفادتي فضيلة الشيخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمفهوم الصدقة في الإسلام واسع، ولا ينحصر في الأمور المالية، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامى عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. دل الطريق: الدلالة عليه.

  لكن ينبغي الانتباه إلى أهمية استحضار النية الطيبة في تلك الأمور، فبالنية تتحول العادات إلى عبادات.

ومن علم علماً ينتفع به المسلمون، وكان مخلصاً لله في عمله، مبتغياً الأجر منه عز وجل فهو داخل في الصدقة الجارية طالما انتفع الناس به وتناقلوه، وقد ورد التصريح بدخوله في الصدقة الجارية في الحديث الذي رواه البزار وأبو نعيم وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن و هو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته.

وبناء على ما سبق، فطالما أن ما ينشر في المنتدى علم نافع مفيد، وأن القائمات عليه قد أخلصن نيتهن لله في ذلك، فهو داخل في الصدقة الجارية.

 ونسأل الله سبحانه أن يكون ما تقدمنه في المنتدى داخلا في الحديث بجوانبه الثلاثة. ويراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 10668،  26324.

والله أعلم.