عنوان الفتوى : إذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت قطرات من الدم
عند انتهاء العادة الشهرية تكون هناك قطرات من الدم متفرقة، فهل يجوز الصلاة بها أم لا؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت قطرات من الدم بعد ذلك فقد عادت حائضاً، فيجبُ عليها أن تترك الصلاة لأن الحائض لا تصلي إجماعاً، فإذا انقطعت هذه القطرات ورأت الطهر اغتسلت وصلت ما لم تتجاوز مجموع أيام الدم وما يتخلله من طهر خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، وقد بينا حكم هذه المسألة، وذكرنا أدلتها في فتاوى كثيرة. وانظري منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 117428، 118286، 117816، 117518.
وننبهك ههنا إلى أن الطهر يكون برؤية إحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 112441، وأما إذا انقطع الدم ورأت المرأة صفرة أو كدرة متصلة به، فإنها تكون حيضاً ما دام ذلك في زمن الإمكان، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.