عنوان الفتوى : إذا بنى الابن في ملك أبيه وفي حياته وبإذنه ثم مات الأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مات جدى وترك ابنا وبنتا، وهم أمي وخالي، وترك منزلا به سكان، وكان خالي قد بنى لنفسة شقة في هذا المنزل قبل وفاة جدى. وهو الآن يريد ألا تدخل هذه الشقة فى تقسيم الميراث.لكن أطرافا أخرى أشارت بتقدير ثمن الشقة وتوزيع ثمنها على الورثة أي يتحمل كل من أمي وخالى ثمن الشقة كل بنصيبه. فماهو الحكم الشرعي في ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا فيما إذا بنى الابن في ملك أبيه وفي حياته وبإذنه ثم مات الأب أن ذلك البناء يعتبر عارية، والعارية إذا انقضى أجلها أو ما يقتضيه العرف إذا لم تكن مؤجلة، فإن من بنى فيها يكون له الحق في قيمة بنائه منقوضا، فتقوم شقة خالك منقوضة، ويكون لخالك قيمتها على ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 106557 ، والفتوى رقم: 79315 .
والله أعلم.