عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : 6 دقائق

أرجو التكرم بإفادتي عن حل هذه المشكلة وجزاكم الله كل خير. توفي والدي رحمه الله سنة 2002 وكانت والدتي رحمها الله توفيت من قبله سنة 1997 ووالدي كان يملك منزلا على مساحة 80 متر مكونا من دور واحد من 3 حجرات وصالة ومطبخ وحمام ومسقط وقمت بناء على رغبتهم وطلبهم ببناء شقة في الدور الأول العلوي على كامل مساحة المنزل لأتزوج فيها وتم البناء كله من مالي الخاص ثم طلبوا مني بناء شقه في الدور الثاني لأسكن فيها وأترك لهم الدور الأول العلوي ليسكنوا هم فيه وبنيته أيضا من مالي الخاص وتركوا الدور الأول الأرضي خاليا وأعطاني والدي حجرة منه قمت بتحويلها إلى محل لبيع البقالة وصرفت في تجهيز المحل من مالي الخاص وطلب والدي سنة 1992 من أحد المحامين أن يعمل عقد بيع لي للمحل وللشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني على أن لا يذكر في العقد أن لهم نصيبا من الأرض ولكن المحامي اعترض على أساس أنه يمكن حدوث مشاكل بين الأخ وأخواته البنات فقال له والدي إن أخواته البنات طيبات ولن يعملن معه مشاكل (ولكن المشاكل حدثت فعلا ويطالب البنات بأن الشقتين والدكان ليس لهم نصيب من الأرض ) وأصر والدي على ذلك فكتب المحامي العقد كما طلب والدي ولم يذكر أن لهم نصيبا من الأرض ولكنه أضاف بعض البنود كعمل محامين من شأنها أنه في حالة وجود نزاع يمكن الرجوع لهذه البنود بما يثبت للدكان والشقتين حقا في الأرض لأنه حذر والدي من ذلك وعمل المحامي ذلك بدون علمي أو علم والدي وأخذ على العقد صحة توقيع ولم يسحب العقد من المحكمة وبقي العقد 14 عاما لا أعلم عنه شيئا إلى أن دخلت في دوامة الميراث والمشاكل فطلبه مني أحد المحامين ولما ذكرت له أنه ليس معي إلا حكم المحكمة بصحة التوقيع طلب مني توكيلا ليسحب لي العقد من المحكمة وقد كان وأخبرني أن هذا العقد 80% لهم في الأرض وقبل وفاة والدي ووالدتي كتب والدي ما يلى: إقرار مني أنا -------- والد كل من -أنا ولد وأربعة بنات------------------------------------- أني أملك منزلا مكونا من 3 حجرات والابن أخذ حجرة منهم يعني أخذ حقه والباقي للبنات كتب هذا الإقرار سنة 1996 وكانت والدتي موجودة ولم يثبت في الإقرار حقها في الميراث ولم أعلم بهذا الإقرار إلا بعد وفاة أخت من أخواتي بعد وفاة والدي بستة أشهر حيث علمت من إحدى أخواتي يوم وفاة أختي وكانت سنة 2003 بعد وفاة والدي بستة أشهر أن أختي المتوفاة معها هذا الإقرار ومعها عقد ملكية الأرض التي اشتراها والدي وطلبت من زوجها تلك الأوراق فذكر لي أن أختي تركت فعلا عقد ملكية والدي للأرض المقام عليها المنزل والإقرار ووصت كتابة بتسليمي هذه الأوراق في حالة إذا لم تلحق تسلمها لي وتوفيت رحمة الله عليها وطوال الستة شهور لم تذكر لي شيئا عن هذا وقد حاولت مع إخواني أكثر من مرة منذ وفاة أختي وحتى الآن أن نقوم بتقييم الميراث وأن يكون دينا علي لأنني الذي سأقوم بشراء نصيبهم من الميراث ولكنهم رفضوا ذلك وقالوا لا نقيم إلا عندما يكون معك مال لتدفعه لنا حتى أنهم قالوا لو معك مال يكفي لأن تسدد نصيب واحدة فقط يكون بسعر يوم السداد وبعد مدة لو أردت أن أسدد نصيب أخت أخرى نعيد التقييم بالسعر الجديد يوم السداد وقد تنازل زوج الأخت المتوفاة عن حقه وقد كان يرث نصف نصيبها من إرث أبي نظرا لعدم وجود أولاد لهم تنازل لنا جميعا: أنا و3 أخوات بنات والأسئلة كما يلي: 1/ هل يقيم الميراث بالسعر الآن أم بسعر وقت وفاة الوالد؟ وإذا قمت أنا بالشراء منهم ولكني لن أسدد الآن هل نقيم بسعر الآن ويكون دينا علي لهم أم يكون التقييم عندما يكون معي مال بالسعر الذى سيكون في وقت السداد؟ 2/ هل الشقتان بالدور الأول العلوي والدور الثاني والمحل الذى باعه لي والدي لهم نصيب في الأرض أم لا؟ ولو كان ليس لهم نصيب فكيف يكون التقييم؟ 3/ كيف سيكون تقييم الأرض والمنزل وخاصة أن سعر الأرض لو كانت فضاء يكون أعلى بكثير من سعر الأرض وعليها منزل حيث أحضرت سمسارا لتقييم بيع المنزل فوجدت أن سعر بيع المنزل كله لو كان خاليا من السكان مرتفع الثمن جدا عن السعر لو كان به سكان وطبعا أنا لن أستطيع الخروج من المنزل وشراء شقتين أخريين لأترك المنزل خاليا كي نستطيع بيعه بسعر عال ولن أترك المنزل لأن والدي تعبا جدا في شراء الأرض وبناء المنزل كما أن هذه رغبتهم في أني الذي أبني وأكون في البيت من بعدهم وكانوا يقولون لي دائما (أبقى خلص أخواتك البنات في حق الشقة) ولم يذكروا أمامي أبدا موضوع الأرض هذه ولو كنت أعرف أن الشقتين ليس لهم في الأرض ما كنت بنيت أصلا في منزل والدي لأنه لو كانت الفتوى بأن الشقتين ليس لهم نصيب في الأرض سأكون الآن قد أصابني ضرر كبير جدا لأنني لن أستطيع سداد إخواني في ثمن الأرض أبدا وأكون وكانى أقيم في شقتين على الهواء 4/ ما هو نصيبى ونصيب أخواتي البنات الثلاثة من الشقة ?

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.

وردا على ما طرحته من أسئلة نقول لك إن المعتبر في الميراث هو سعر الزمن الذي يكون فيه تقسيم التركة، وليس سعر وقت وفاة الوالد؛ وذلك لأن الحقوق في جميع الأملاك تبقى مشتركة لأصحابها، لهم ما حصل من الزيادة وعليهم ما حصل من النقص.

وعن سؤالك الثاني، فإن الشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني والمحل الذى باعه لك والدك ليس لها نصيب في الأرض؛ وذلك لأن عادة الآباء أن يعيروا لأبنائهم الأرض ليبنوا عليها، مع التصريح بأن ذلك البناء ملك للابن، وهم مع ذلك لا يقصدون التمليك. وخاصة أنك ذكرت أن أباك طلب من أحد المحامين أن يعمل عقد بيع لك للمحل وللشقتين اللتين بالدور الأول العلوي والدور الثاني على أن لا يذكر في العقد أن لهما نصيبا من الأرض.

فلو أن أباك لم يصرح بهذا للمحامي لكان هو المتعين، وأحرى إذا كان قد صرح له به.

قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- في مختصره: عاطفا على ما لا تثبت به الهبة: لا بابن مع قوله داره.

قال الخرشي شارحا لكلام خليل: أي لا بقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة مع قوله: دار ابني.. للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك. وقال صاحب التاج والإكليل المعروف بالمواق: قال ابن مزين: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان كرما أو جنانا، أو ابن فيه دارا، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا. اهـ.

فالأرض التي عليها البناء لا تعتبر ملكا لك إلا إذا كان أبوك قد صرح في الوثيقة أنها ملك لك، أو أشهد على ذلك، وحزتها أنت في حياته.

وأما كيفية التقويم فهي أن تقوم الأرض دون البناء ثم يقوم البناء منقوضا، وينقص منه أجرة نقضه، ثم يشترك الطرفان كل بنسبته، فلو قيل مثلا إن قيمة الأرض قبل البناء: 1000 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء: 600 وأجرة الهدم: 100 كان ثلثها خاصا بصاحب البناء والثلثان تركة وقس على ذلك.

وأما عن سؤالك الأخير، فإن الشقه التى بالدور الأول تعتبر إرثا يشترك فيه سائر الورثة، لأن ما كتبه أبوك عنها يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء