عنوان الفتوى : هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟ وهل

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فاستعارة بيت للسكنى، ليس فيه محظور شرعي، وسؤال العارية من السؤال الجائز، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة فرسًا، ومن صفوان بن أمية أدرعًا، ثم إن الإعارة لمالك العين، مندوب إليها، قال في مغني المحتاج: وَهِيَ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، فَرَكِبَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد، وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ دِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ». قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُ: وَكَانَتْ وَاجِبَةً أَوَّلَ الْإِسْلَامِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا، وَصَارَتْ مُسْتَحَبَّةً: أَيْ: أَصَالَةً، وَقَدْ تَجِبُ، كَإِعَارَةِ الثَّوْبِ لِدَفْعِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَإِعَارَةِ الْحَبْلِ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، وَالسِّكِّينِ لِذَبْحِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ، يُخْشَى مَوْتُهُ. انتهى.

وأما سؤاله على جهة التمليك، فإن كان الشخص غير محتاج لذلك، وإنما يسأل تكثرًا، فهو حرام، كما دلت على ذلك النصوص، وانظر لبيان حكم سؤال الناس، وما يباح منه، وما لا يباح فتوانا رقم: 299152.

وأما سعة الرزق، فلها أسباب كثيرة؛ من أهمها: طاعة الله تعالى، وتقواه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}.

وعلى مريد سعة الرزق أن يضرب في الأرض، متوكلًا على الله، سائلًا إياه من فضله، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من استعار ماكينة فرد غيرها وهي باقية عنده
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام
حكم من استعار ماكينة فرد غيرها وهي باقية عنده
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام