عنوان الفتوى : حكم من استعار ماكينة فرد غيرها وهي باقية عنده
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص ما استعار ماكينة معينة من صاحبها، وعندما طلبها منه جحد أنها معه، وظل على هذا الوضع عدة سنوات، ثم عندما أراد أن يتوب من هذا الفعل، شعر بالحرج من رد هذه الماكينة إلى صاحبها رغم أنها لا تزال عنده، فاشترى ماكينة أخرى تقوم مقامها وأهداها إليه، فهل يجزئه ذلك أم لا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب رد العارية نفسها إن كانت باقية، جاء في المغني: يجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إن كانت تالفة... انتهى.
لكن إن رضي صاحبها بأخذ ماكينة أخرى بدلا منها وطابت نفسه بذلك، فهذا يجزئ عنه، لأن الحق له في استرداد عين العارية، وقد رضي بأخذ بدلها، وانظر الفتوى رقم: 120694.
وهذا يقتضي إعلامه بأن هذه الماكينة عوضا عن تلك.
والله أعلم.