عنوان الفتوى : ضابط الاستنجاء المجزئ
نريد أن نستفسر من فضيلتك عن فتواكم بخصوص الاستنجاء من البول حيث إنكم أفتيتم بأنه لا يصح الاستنجاء إلا بصب الماء على مكان خروج البول، ولا يصح تكرار مسحه ببل اليد ومسحه وتكرار ذلك كثيراً حتى يطهر المحل. صب الماء يجعل ماء الاستنجاء أحيانا كثيرة يصيب الملابس، ونزع الملابس فى الحمامات يسبب تتنجسها من أرضية الحمامات، فبعض الناس يستعمل هذه الطريقة:-بل اليد ومسح مكان خروج البول، ثم شطف اليد بالماء، وتكرار مسح مكان خروج البول وشطف اليد وتكرار ذلك- تفاديا لسقوط ما الاستنجاء على الملابس، أو لمشقة خلع الملابس فى الحمامات لصعوبة الاحتراز من إصابتها بنجاسة أرضيات الحمامات. هل يمكن استعمال هذه الطريقة للاستنجاء من البول درءا للمشقة، وما جعل عليكم فى الدين من حرج؟ وإذا كان لا يصح فماذا عن من صلى سنوات طويلة وهو يستنجى بهذه الطريقة، وهل يوجد أي مذهب فقهي يجيز الاستنجاء من البول بهذه الطريقة للأخذ به من باب التيسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يكفي في الاستنجاء الاقتصار على مسح المخرج ببل اليد وتكرار ذلك من دون غسل، والاستنجاء بالماء ضابطه أن يغسل المحل حتى تزول عين النجاسة وأثرها، ومجرد المسح ببل اليدين لا يزيل عين النجاسة فيما نرى، وما ذكره من صعوبة خلع الملابس وخشية إصابتها بنجاسة أرضية الحمام ونحو ذلك ليس عذراً في الاكتفاء بالمسح، ويمكن الاستجمار بالمنديل ونحوه إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 114075.
وأما الصلوات التي مضت فلا تلزم إعادتها على كل حالٍ.
وننبه إلى أنه ينبغي الحذر مما قد يجر إلى الوسواس فإنه داء عضال يفسد على المرء دينه ودنياه.
والله أعلم.