عنوان الفتوى : حكم الاستنجاء بمنديل مبلل مرة واحدة
هل مسح مخرج البول لمرة واحدة بمنديل مبلل كاف، قرأت أن القضيب طاهر ولكن لمسه يفسد الوضوء، فهل أن لمسه أو مسكه فرضاً ثم السلام على الغير باليد أو الأكل أو مسك كتاب صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستنجاء إما أن يكون بالماء وضابطه أن يغسل المحل حتى تزول عين النجاسة وأثرها، وإما بالحجارة وما في معناها كالمناديل ونحوها، وضابطه ألا يقل عدد المسحات عن ثلاث وهو قول الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله، بشرط إنقاء المحل، فإن لم ينق بثلاث وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، وإنما يُعفى عن الأثر اليسير الذي لا يزول إلا بالماء، وهذه الأحكام عامة في البول والغائط جميعاً، وتفاصيل ذلك وأدلته معروف في موضعه، فما ذكرته من الاجتزاء بمسح الموضع بمنديل مبلل مرة واحدة لا يجزئ لأن المسحة الواحدة لا تجزئ عند أكثر أهل العلم بدلالة الحديث، كما أن شرط ما يستجمر به أن لا يكون مبلولاً.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فما قرأته عن انتقاض الوضوء بمس الذكر بدون حائل صحيح وهو مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف وهذا هو الراجح عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9014.
ولكن من مس ذكره بدون حائل لم يجب عليه شيء سوى الوضوء، ولم تحرم عليه المصافحة ولا الأكل ولا إمساك كتب العلم ومسها (سوى المصحف فإنه يحرم على المحدث مسه كما هو قول الأئمة الأربعة وحكاه ابن تيمية إجماع الصحابة)، فإنه لم يرد في الشرع ما يفيد منع من مس ذكره شيئاً من ذلك، ولا نعلم قائلاً به من العلماء، إلا إذا تعلق بيده حال المس شيء من النجاسة فيجب عليه إزالتها، ونحب أن ننبهك إلى أنه قد ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
والله أعلم.