عنوان الفتوى : حكم إقامة الصديق حد الزنا على صديقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص زنا ويريد التوبة، وطلب من صديقه تطهيره بجلده مئة جلدة. فهل يجوز ذلك ؟ أي هل يجوز أن يجلده صديقه دون علم أحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن ابتلي بها فليبادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة مع التوبة الصادقة التي هي الإقلاع عن تلك الكبيرة، والندم على فعلها، والعزم على عدم فعلها مستقبلا .

وعلى هذا الشخص المذكور أن يستتر بستر الله تعالى ولا يخبر بمعصيته أحدا سواء كان صديقا أو غيره.

وبالنسبة لإقامة حد الزنا فلا يقيمه ـ بعد ثبوته ـ إلا إمام المسلمين، أو من ينوب عنه من أمير، أو قاض، ونحوهما .

وبالتالي، فلا يجوز للشخص المذكور تمكين صديقه من جلده مائة، ولا يحصل التطهير من جريمة الزنا بهذا الجلد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29819 ، والفتوى رقم: 94291 .

والله أعلم.